البائع ويكون تلفه عليه، ويرجع الثمن إلى المشتري ولا يرجع معهما النماء الذي تجدد لهما قبل انفساخ العقد فنماء المبيع الذي حصل منه في تلك الفترة لا يزال ملكا للمشتري ولا يرجع مع أصل المبيع إلى ملك البائع، ونماء الثمن الذي حصل منه في تلك الآونة لا يزال ملكا للبائع ولا يرجع بعد انفساخ البيع مع أصل الثمن إلى ملك المشتري.
وكذلك الحكم في ما إذا تعذر الوصول إلى المال المبيع قبل قبضه من البائع كما إذا سرقه سارق أو غصبه غاصب أو غرق في بحر وكما إذا شرد الجمل أو أبق العبد أو أفلت الطائر فلا يمكن العثور عليه، فينفسخ البيع ويكون في حكم التلف من مال البائع.
[المسألة 288:] إذا كان الثمن شخصيا معينا وتلف قبل أن يقبضه البائع من المشتري انفسخ عقد البيع ورجع كل من الثمن والمثمن إلى ملك مالكه الأول، فيعود الثمن ملكا للمشتري ويكون تلفه عليه ويجري في هذا الفرض جميع ما ذكرناه في المسألة المتقدمة من الأحكام والآثار سواء بسواء، وكذلك الحكم في ما إذا تعذر الوصول إلى الثمن الشخصي كما إذا غصب أو نهب أو غرق قبل قبضه من المشتري وقد تقدم بيانه في المسألة السابقة أيضا.
[المسألة 289:] ما ذكرناه من الأحكام في تلف المبيع قبل قبضه من بائعه إنما تترتب في ما إذا كان التلف بإحدى الآفات الموجبة للتلف، ولا تعم ما إذا وقع التلف بعمل البائع نفسه أو بصنع أحد أجنبي يمكن رجوع المشتري إليه وأخذ بدل الشئ التالف منه، فإن الظاهر صحة العقد في هاتين الصورتين وللمشتري أن يرجع على البائع في الصورة الأولى، وعلى المتلف الأجنبي في الصورة الثانية بمثل الشئ التالف إذا كان مثليا وبقيمته يوم التلف إذا كان قيميا.
وكذلك الحكم في الثمن الشخصي إذا أتلفه المشتري نفسه قبل قبضه منه أو أتلفه أجنبي يمكن الرجوع عليه ببدل التالف فلا ينفسخ العقد بل يصح البيع ويكون للبائع الرجوع على من أتلف الثمن بالمثل أو القيمة.