وبهذه المنافع المقصودة تكون أموالا ولذلك فيجوز للمكلف بيعها والمعاوضة عليها، وأما الأبوال الطاهرة فالظاهر أنها مما ليس له منفعة محللة مقصودة، ولذلك فلا يجوز لها بيعها والتكسب بها، فإنها لا تعد أموالا.
[المسألة السابعة:] يجوز للانسان أن ينتفع بالأعيان النجسة في جهات غير محرمة شرعا، ولا مشروطة بالطهارة، فيجعل جلود الميتة مثلا ظروفا للقذارات أو لحمل النجاسات، ويطلي بدهن الميتة وشحمها بعض الأخشاب والسفن مع التوقي عن سراية نجاستها، ويدفن بعض العذرات والميتات النجسة في أصول الشجر والزرع للتسميد ونحو ذلك.
[المسألة الثامنة:] لصاحب اليد على الأعيان النجسة حق اختصاص بها، فمالك الحيوان إذا مات حيوانه يبقى له حق اختصاص به، ومالك العنب إذا تحول عنبه خمرا يبقى له حق اختصاص بالخمر، وواضع اليد على بعض النجاسات إذا وضعها بقصد الحيازة يكون له نحو استيلاء عليه، ويكون له بتبع ذلك حق اختصاص به، وهذا الحق لا يزول حتى يرفع يده عن تلك العين، وهذا الحق قابل للانتقال، فإذا مات صاحب اليد انتقل الحق إلى وارثه من بعده، ولذلك فيجوز لغير صاحب اليد أن يبذل له شيئا من المال ليرفع يده عن العين النجسة التي اختص بها، فيحوزها لنفسه من بعده، وهذا ليس من التعويض عن العين النجسة ولا من التعويض عن حقه فيها، بل من التعويض عن رفع اليد عن الحق.
[المسألة التاسعة:] يجوز بيع الأعيان المتنجسة إذا كانت قابلة للتطهير، ولا بد من اعلام المشتري بنجاستها ليطهرها قبل الانتفاع بها، ويجوز بيع الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير إذا كانت لها منافع محللة مقصودة وكانت منافعها غير متوقفة على طهارتها، كالدهن المتنجس ينتفع به بالاسراج وطلي السفن، وكالصابون المتنجس تنظف به الثياب والأشياء، ثم