[المسألة الرابعة:] قد ذكرنا في فصل النجاسات من كتاب الطهارة: إن عصير العنب إذا نش وغلى بغير النار حكم بنجاسته على الأحوط، ثم لا يطهر إلا بانقلابه خلا، ولا ينجس إذا غلى بالنار، وكذلك الحكم في عصير الزبيب على الأحوط أيضا، وقد ذكرنا ذلك مفصلا.
والعصير المذكور في حال نجاسته مستثنى من الحكم المتقدم ذكره في بيع أعيان النجاسة، فيجوز بيعه قبل أن ينقلب خلا، سواء كان عصير عنب أم زبيب.
ويستثنى من ذلك أيضا الكافر، فيجوز بيعه وشراؤه والمعاوضة عليه إذا كان مملوكا، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا مليا أم فطريا، ويستثنى من ذلك كلب الصيد كما تقدم في المسألة الثانية، وفي الحاق كلب الماشية وكلب الزرع وكلب البستان وكلب الدار في الحكم بكلب الصيد اشكال، نعم تجوز إجارتها وإعارتها بلا ريب.
[المسألة الخامسة:] يجوز للمكلف بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان الطاهر في حال حياته كشعر الحيوان وصوفه ووبره وقد تقدم ذكرها في مبحث النجاسات من كتاب الطهارة، فإذا مات الحيوان لم يحرم على مالكه بيع تلك الأجزاء والتكسب بأثمانها إذا كانت لها منفعة محللة تعد بها عند العقلاء مالا.
ويجوز له بيع الميتة الطاهرة كالميتة من السمك والجراد وسائر الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، فيجوز بيع ميتته إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء وتجوز المعاوضة عليها، نعم الأحوط له الاجتناب إذا علم أن المشتري ممن يأكلها.
[المسألة السادسة:] الأرواث والأبعار المحكومة بالطهارة شرعا، وهي التي تكون من الحيوان الذي يؤكل لحمه أو تكون من الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، فالظاهر أن لها منفعة محللة معتدا بها بين الناس كالتسميد وشبهه