الفصل التاسع:
في أحكام الأولاد (مسألة 1293) يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط:
الأول: الدخول مع العلم بالانزال أو احتماله أو الانزال على فم الفرج.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطئ ونحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأول.
(مسألة 1294) لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به.
(مسألة 1295) القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.
(مسألة 1296) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
(مسألة 1297) لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا، وإن كان الاتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول - بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول - أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه. ولو كان الاتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما.
(مسألة 1298) إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة