الحاق فيه بابان الباب الأول: في الحبس وأخواته (السكنى، والعمرى، والرقبى) (مسألة 1162) يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها ولا يخرج بذلك عن ملكه فإن كان مطلقا غير مقيدا بالدوام أو بمدة معينة يجوز له الرجوع، وإن كان مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين باقية كما إذا كان مقيدا بمدة معينة لزم في تلك المدة وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس.
(مسألة 1163) لا اشكال في لزوم الحبس وعدم الرجوع فيه بعد القبض، وأما قبله فالمشهور فيه جواز الرجوع ولكنه لا يخلو من اشكال.
(مسألة 1164) إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة وبعدها يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا مات رجع ميراثا، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس عليه فيجوز له الرجوع متى شاء.
(مسألة 1165) يلحق بالحبس السكنى والعمرى والرقبى، والأولى تختص بالمسكن، والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقق فيه الاسكان، فإن كان المجعول الاسكان قيل له: سكنى، فإن