الفصل الثاني:
شروط المتعاقدين يشترط في كل من المتعاقدين أمور:
الأول: البلوغ، فلا يصح عقد الصبي في ماله وإن كان مميزا، إذا لم يكن بإذن الولي، بل وإن كان بإذنه إذا كان الصبي مستقلا في التصرف، وأما إذا كانت المعاملة من الولي وكان الصبي وكيلا عنه في إنشاء الصيغة فالصحة لا تخلو من وجه وجيه، وكذلك إذا كانت المعاملة صادرة من الصبي المميز بإذن الولي بحيث يصح استناد المعاملة إلى الولي، وكذا إذا كان تصرفه في غير ماله بإذن المالك وإن لم يكن بإذن الولي.
الثاني: العقل، فلا يصح عقد المجنون وإن كان قاصدا إنشاء البيع.
الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره - وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له، على نحو يخاف من الاضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين، ولو لم يكن البيع مكروها وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح، وكذا لو أمره بشئ غير البيع وكان ذلك الشئ موقوفا على البيع المكروه فباع فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال ولم يمكنه إلا ببيع داره فباعها، فإنه يصح بيعها.
(مسألة 57) إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره - كما لو قال الظالم:
فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره - بطل البيع، إلا إذا علم إقدام الآخر على البيع.
(مسألة 58) لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل، ولو باع