أخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته.
(مسألة 1238) يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل على المشهور، كما يثبت بشهادة عدلين. ولا يثبت بشهادة المرضعة وأمه منفردتين أو منضمتين.
الثالث: من أسباب التحريم، اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء. وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال.
الرابع: من أسباب التحريم، الكفر:
فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا، وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع. بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وفي عموم الحكم للمجوسية - وإن كانت من الكتابية - اشكال، بل منع.
(مسألة 1239) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم. ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة، وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة، وفيه اشكال والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1240) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق.
(مسألة 1241) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده، ولو أسلمت دونه قبل