سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة.
(مسألة 1073) لا يجوز في الوقف توقيته بمدة، فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، والمشهور عدم صحته حبسا لو أراد من الوقف معناه الحقيقي، وأما لو قصد الحبس وأنشأه بلفظ الوقف فالظاهر صحته حبسا.
(مسألة 1074) إذا وقف على من ينقرض - كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده - صح وقفا، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الانقراض.
(مسألة 1075) لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه.
نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن أن خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب، بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى وارث الواقف أو ورثته، بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب.
(مسألة 1076) إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان.
(مسألة 1077) يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول بطل، كما إذا قال:
وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة.
(مسألة 1078) إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.