فخرج ميتا حرم أكله.
(مسألة 1562) يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة بأن يكون قد أشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه. والذي تحصل مما ذكرناه إن حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور: تذكية أمه، وتمام خلقته، وموته قبل خروجه من بطنها.
(مسألة 1563) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
(مسألة 1564) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فإذا ذكى كان باقيا على النجاسة ولا تقع على الانسان فإذا مات نجس وإن ذكي، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما، أما الكافر - الذي هو نجس العين - فلا يطهر بالغسل أيضا، وأما غير الأصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها، ولا فرق بين السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الأرض إذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها إذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة، فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة.
(مسألة 1565) الحيوان غير مأكول اللحم إذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة، ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من أجزائه كالجلد على الأظهر، ولكن لا يجوز بيعه، فإذا ذكي جاز بيعه أيضا.
(مسألة 1566) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية إذا كان له جلد بين الطير وغيره.