الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ولكنه لا يخلو من اشكال، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح.
(مسألة 1649) إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلوا.
(مسألة 1650) إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصليبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة والأعلى طبقة منهم، وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين.
(المرتبة الثالثة): الأعمام والأخوال.
(مسألة 1651) لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين، وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
(مسألة 1652) للعم المنفرد تمام المال، وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(مسألة 1653) إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف أن القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والأحوط