الباب الثاني:
في الصدقة - التي تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها - وقد ورد أنها: دواء المريض، وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراما، وبها يستنزل الرزق، وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد، وأنها تخلف البركة وبها يقضي الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة (الطاعون) والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء.
ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم، وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
(مسألة 1175) المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول ولكن الأظهر كونها الاحسان بالمال على وجه القربة، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرف وهكذا، فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
(مسألة 1176) المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية، وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض، وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر، وهكذا.
(مسألة 1177) يعتبر في الصدقة القربة، فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة.
(مسألة 1178) تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي، فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي بشهادتين إذا حصل الاطمئنان