(مسألة 1030) لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره، بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه.
(مسألة 1031) إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا.
(مسألة 1032) إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البر التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به.
هذا إذا كان التردد بين غير المحصور، أما إذا تردد بين محصور ففيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
(مسألة 1033) يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا باطلاع الناظر وإشرافه، عليه فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له وإذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه وأداء لوظيفته، ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره، فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك.
نعم لو جعله ناظرا على الوصي، بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره، ففي المثال المذكور لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو، لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي.
والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر - بما هو ناظر - مدافعته في كلتا الصورتين، فلو لم يدافع لم يكن ضامنا، وفي كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي.