ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم.
(مسألة 1218) لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة 1219) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة 1220) لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة، ويجوز ذلك في البائن على المشهور، ولكنه محل إشكال.
(مسألة 1221) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني، ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء، وكذا الحكم في تزويج الأختين.
الثاني: من أسباب التحريم، الرضاع.
(مسألة 1222) يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة، يوما وليلة. أو ما أنبت اللحم وشد العظم، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة 1223) يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة أن لا يفصل بينها برضاع آخر، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم.
(مسألة 1224) لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع.
(مسألة 1225) في كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الأكل والشرب اشكال، فالأحوط وجوبا ترك تزويج المحارم