كتاب المزارعة المزارعة: هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
يعتبر في المزارعة أمور:
الأول: الايجاب والقبول بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة والقبول لها من لفظ - كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع:
قبلت - أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام.
ولا يعتبر فيها العربية والماضوية، كما لا يعتبر تقديم الايجاب على القبول، ولا يعتبر أن يكون الايجاب من المالك والقبول من الزارع بل يجوز العكس.
الثاني: أن يكون كل من لمالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا.
الثالث: أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة، وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما.
الرابع: أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما، فلو قال للزارع ازرع وأعطني ما شئت لم تصح المزارعة، وكذا لو عين للمالك أو