فصل:
في الشفيع (مسألة 300) يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
(مسألة 301) يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك، نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
(مسألة 302) إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة.
(مسألة 303) إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.
(مسألة 304) تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبي على احتمال قوي.
(مسألة 305) تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، أو استدان الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.
(مسألة 306) إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم