فصل:
في الذباحة (مسألة 1530) يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما، فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما باسلامه على الأقوى، ولا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة.
(مسألة 1531) يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن التذكية وكذا الأعمى والأغلف والخصي والجنب والحائض والفاسق، ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران، نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.
(مسألة 1532) لا يعتبر في الذبح الاختيار، فيجوز ذبح المكره وإن كان اكراهه بغير حق، كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى.
(مسألة 1533) يجوز ذبح ولد الزنا إذا كان مسلما بالغا كان أم غيره.
(مسألة 1534) لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فإن ذبح بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداج وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة، والأظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط، وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة، وإن كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة.