استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا.
(مسألة 28) يحرم النوح بالباطل - يعني الكذب - ولا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة 29) يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدع، لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة 30) يحرم الفحش من القول، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، غير الزوجة والأمة، أما معهما فلا بأس به.
(مسألة 31) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة، وإن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة 32) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز، وكذا يحرم بيعها ونشرها، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.
(مسألة 33) يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه، وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه.
(مسألة 34) يحرم الكذب، وهو: الاخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به، نعم يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، ويجوز الكذب