(مسألة 1275) القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة.
لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة 1276) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.