الفصل الثالث:
في المحرمات، وهي قسمان: نسب وسبب.
فالنسب، الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن.
وأما السبب فأمور:
الأول: ما يحرم بالمصاهرة.
(مسألة 1201) من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت، وبناتها وإن نزلن - لابن أو بنت - تحريما مؤبدا، سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه.
(مسألة 1202) من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت أبدا، وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ولو دخل حرمت عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه.
(مسألة 1203) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى وإن كان الأحوط تجديد العقد.
(مسألة 1204) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العقد، ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا، وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا، وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان، والالحاق أحوط وأولى، والأظهر عدم الالحاق.