الآخر بعد ذلك صح، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا.
(مسألة 59) لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد.
(مسألة 60) المراد من الضرر الذي يخافه - على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه - ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه، فلو باع - حينئذ - صح البيع.
البيع الفضولي الرابع: من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا، أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف، مالكا كان أو وكيلا عنه، أو مأذونا منه، أو وليا عليه، فإن أجاز صح، وإن رد بطل وهذا هو المسمى ب: العقد الفضولي، والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
(مسألة 61) لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
(مسألة 62) إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح، وتوقفت صحته على الإجازة.
(مسألة 63) إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك - كما في الغاصب - فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك