فصل:
في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود (مسألة 1691) ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها من إخوة وإخوان والزوج والزوجة ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم، وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب، ولو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا.
(مسألة 1692) يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب؟ قولان، أقواهما العدم.
(مسألة 1693) إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد، قيل: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، وقيل: لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث، وهو الأقوى.
(مسألة 1694) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال، ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثم الضامن، ثم الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى ولا يرد على