الخامس: حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده، نعم يثبت له الأرش إن طالبه، نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده.
(مسألة 146) يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، وإذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش.
ثم إنه يسقط الرد والأرش بأمرين:
الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة 147) الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور.
(مسألة 148) المراد من العيب ما كان على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية، سواء أكان نقصا مثل العور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها أم زيادة مثل الإصبع الزائد واليد الزائدة، أما ما لم يكن على خلاف مقتضى الخلقة الأصلية لكنه كان عيبا عرفا - مثل كون الأرض موردا لنزول العساكر - ففي كونه عيبا بحيث يثبت الأرش إشكال وإن كان الثبوت هو الأظهر.
(مسألة 149) إذا كان العيب موجودا في أغلب أفراد ذلك الصنف - مثل الثيبوبة في الإماء - فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه.
(مسألة 150) لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية، نعم لا