الفصل الحادي عشر:
في السلف ويقال له: السلم أيضا، وهو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة ويقال للمشتري: المسلم (بكسر اللام)، وللبائع: المسلم إليه، وللثمن المسلم، وللمبيع: المسلم فيه (بفتح اللام في الجميع).
(مسألة 238) يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا، ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.
يشترط في السلف أمور:
الأول: أن يكون المبيع مضبوطا بالأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والانسان وغير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة.
الثاني: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
الثالث: قبض الثمن قبل التفرق، ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا لا مؤجلا.
الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.