الفصل الثاني:
في النذر (مسألة 1447) يشترط في الناذر التكليف، والاختيار، والقصد، وإذن المولى للعبد، وفي اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا اشكال في اعتبار إذنه في صحته ولو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها، بل إذا كان قبلها أيضا على الأظهر. وأما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به النذر، وينحل بنهيه عنه بعد النذر.
(مسألة 1448) النذر إما نذر بر شكرا كقوله: إن رزقت ولدا فلله علي كذا، أو استدفاعا لبلية كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، وإما نذر زجر كقوله:
إن فعلت محرما فلله علي كذا، أو أن لم أفعل الطاعة فلله علي كذا، وإما نذر تبرع كقوله: لله علي كذا، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر.
(مسألة 1449) يعتبر في النذر أن يكون لله، فلو قال: علي كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به.
(مسألة 1450) لو نذر فعل طاعة ولم يعين تصدق بشئ أو صلى ركعتين أو صام يوما أو فعل أمرا آخر من الخيرات، ولو نذر صوم حين كان عليه ستة أشهر، ولو قال زمانا فخمسة أشهر، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهما وعليه العمل، ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعدا في ملكه، هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلا كان العمل عليها، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد عتق الواحد عينه