فصل:
في الوصي (مسألة 1009) يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، ويقال له:
الوصي، ويشترط فيه أمور:
(الأول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا، ولكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي.
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية وتجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي، لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية - كوفاء دين عليه ونحوه - يتولى ذلك الحاكم الشرعي.
(الثاني): العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أكان مطبقا أم أدواريا، وإذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه، وإذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، وأما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال.
(الثالث): الاسلام، إذا كان الموصي مسلما.
(مسألة 1010) الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة.
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك.
أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات