فصل:
في العدة (مسألة) لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا، ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وإن لم ينزل، حراما كان - كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين، أو في حالة الحيض - أو حلالا.
(مسألة 1370) عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة، وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر.
(مسألة 1371) عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة.
(مسألة 1372) عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل، ولا فرق بين الحرة والأمة.
(مسألة 1373) عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة كانت أم كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم غيرها، مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، والحر والعبد، والعاقل وغيره، والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما، وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق.