(مسألة 1306) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
(مسألة 1307) يستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمد ب: أبي القاسم)، وحلق رأسه في اليوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وثقب أذنه وختانه فيه.
ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
(مسألة 1308) يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، وأن تكون سالمة من العيوب سمينة. وفي الروايات: هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ، وإن خيرها أسمنها. ويكره أن يأكل الأب منها أو أحد من عيال الأب.
والأحوط للأم الترك. وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والأفضل الكبش. ويستحب أن تقطع جداول. وقيل: يكره أن تكسر العظام. ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين، وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد، كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا. وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده.
(مسألة 1309) من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه.
(مسألة 1310) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها، ومن ضحي عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة.
(مسألة 1311) أفضل المراضع الأم، وللحرة الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله، ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال