الرهن وفي حرمة نفس المراهنة والمغالبة اشكال والأظهر الجواز، كما أنه لا اشكال في الجواز إذا لم يكن رهن.
(مسألة 19) عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلمه والتكسب به، والمراد منه: ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر إشكال، والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره.
(مسألة 20) القيافة حرام، وهي: إلحاق الناس بعضهم ببعض بحيث يترتب عليه الأثر استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق.
(مسألة 21) الشعبذة، وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة - حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالأضرار بمؤمن ونحوه.
(مسألة 22) الكهانة حرام على الأحوط، وهي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به.
(مسألة 23) النجش حرام، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
(مسألة 24) التنجيم حرام، وهو: الاخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها - استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك،