وأما القسم الخامس، فيجب على من أحياه وعمره أجرة مثله ويصرفها في الجهة المعينة إذا كان الوقف عليها ويدفعها إلى الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم، ويجب أن يكون التصرف بإجازة المتولي أو الموقوف عليهم.
وأما السادس، فيجب على من يقوم بعمارته واحيائه أجرة مثله ويجب صرفها في الجهة المعينة بإجازة من الذرية كما أنه يجب عليه أن يستأذن في تصرفه فيه منهم ومن المتولي لتلك الجهة إن كان وإلا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله، وإذا لم يجز الذرية الصرف في تلك الجهة فينتهي الأمر إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه كما يأتي.
(مسألة 677) من أحيى أرضا مواتا تبعها حريمها بعد الاحياء، وحريم كل شئ مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به، ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه.
(مسألة 678) حريم الدار، عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة التي يفتح إليها باب الدار ومطرح ترابها ورمادها ومصب مائها وثلوجها وما شاكل ذلك.
(مسألة 679) حريم حائط البستان ونحوه، مقدار مطرح ترابه والآلات والطين والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء.
(مسألة 680) حريم النهر، مقدار مطرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الاصلاح والتنقية والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه.
(مسألة 681) حريم البئر، موضع وقوف النازح إذا كان الاستقاء منها باليد وموضع تردد البهيمة والدولاب والموضع الذي يجتمع فيه الماء للزرع أو نحوه ومصبه ومطرح ما يخرج منها من الطين عند الحاجة ونحو ذلك.
(مسألة 682) حريم العين، ما تحتاج إليه في الانتفاع منها على نحو ما مر في