الفصل الثالث:
في العهود (مسألة 1455) العهد أن يقول: عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا، والظاهر انعقاده أيضا لو كان مطلقا غير معلق، وهو لازم، ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال، ولا ينعقد النذر إلا باللفظ، والأحوط إن لم يكن أقوى في العهد أن لا يتخلف عما نواه.
(مسألة 1456) لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قومه وتصدق به شيئا فشيئا حتى يوفي.