الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه.
(مسألة 1320) الظاهر إن الأم تستحق الأجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة.
(مسألة 1321) إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه - ولو عدوانا - لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها.
(مسألة 1322) يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما.