بينهما والباقي للأسفل.
(مسألة 699) يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
(مسألة 700) راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
(مسألة 701) يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها. ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الاحياء كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقى بمائها بعد جريانه فلا يجوز لغيره إحياؤها.
(مسألة 702) لو حفر بئرا في الموات بالأصل لاحداث قناة فيها فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
(مسألة 703) التحجير - كما عرفت - يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية، ويجوز لصاحب الحق جعله ثمنا في البيع كما يجوز له اسقاطه في مقابل المال.
(مسألة 704) يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الاحياء جاز لغيره إحياؤه.
(مسألة 705) لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
(مسألة 706) لو حجر الموات من كان عاجزا عن احيائها ليس له نقلها إلى