الفصل العاشر:
بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
(مسألة 214) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره.
(مسألة 215) لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد.
(مسألة 216) لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح البيع.
(مسألة 217) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص شرطيته بالبيع.
(مسألة 218) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق القابض قبل الافتراق، كما أنه لا زكاة فيها.
(مسألة 219) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.
(مسألة 220) لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال،