الفصل الثالث:
في كيفية الإرث حسب مراتبه (المرتبة الأولى): الآباء والأبناء.
(مسألة 1617) للأب المنفرد تمام المال، وللأم المنفردة أيضا تمام المال، الثلث منه بالفرض والزائد عليه بالرد.
(مسألة 1618) لو اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه على ما يأتي والباقي للأب، ولو كان معهما زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع وللأم الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
(مسألة 1619) للابن المنفرد تمام المال، وللبنت المنفردة أيضا تمام المال، النصف بالفرض والباقي يرد عليها، وللابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان ويقسم بينهن بالسوية والباقي يرد عليهن كذلك.
(مسألة 1620) لو اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 1621) إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، وإذا كان مع الابن الواحد أو الأبناء البنات قسم الباقي بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس والباقي للابن، وإذا اجتمع مع الأبناء الذكور كان له السدس والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء