(مسألة 1702) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فاثنان، والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
(مسألة 1703) من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم آخر (أمة الله) ثم يقول المقرع: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه، والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب.