كتاب اللعان (مسألة 1435) سبب اللعان أمران:
الأول: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
الثاني: انكار ولد يلحق به ظاهرا.
(مسألة 1436) يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الخرس، ودوام النكاح والدخول، وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، ثم يقول: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقول:
إن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فتحرم عليه أبدا ويجب التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبدء الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع التعذر، والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب.
ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يستمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
(مسألة 1437) لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم، ولو أكذب في أثنائه يحد ولا يثبت أحكام اللعان.
(مسألة 1438) إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه