فصل في شرائط الواقف (مسألة 1086) يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان فيه مصلحة راجعة إلى الصبي ففي بطلانه اشكال، والأظهر الصحة.
(مسألة 1087) يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك، كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي - بمعنى المشرف عليه - أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله.
(مسألة 1088) يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول، بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.
(مسألة 1089) يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم مساويا، وأما أكثر من أجرة المثل فيشكل تعيينه فيما إذا كان الولي هو الواقف، فإن لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن إن الواقف قصد المجانية.
(مسألة 1090) إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم