فصل:
في الخلع والمباراة وهما نوعان من الطلاق على الأقوى، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره.
(مسألة 1401) يقع الخلع بقوله: أنت طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا، وبقوله: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، وإذا قال: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، فالأحوط الحاقه بقوله: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلانة طالق ومختلعة - بالفتح - وفي الكسر اشكال. ولا يقع بالتقايل بين الزوجين.
(مسألة 1402) يشترط في الخلع الفدية، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة، وأن يكون بذلها باختيار المرأة فلا تصح مع إكراهها على بذلها سواء كان الاكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج. فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية، والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام.
(مسألة 1403) يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها، وحضور شاهدين عادلين حال ايقاع الخلع، وأن لا يكون مطلقا على شرط مشكوك الحصول ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا، وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله، وكذا إذا كان معلقا على شرط.
(مسألة 1404) يشترط في الزوج الخالع البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا يشترط في الزوجة المختلعة البلوغ ولا العقل على الأقوى، فيصح خلعها