الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها، نعم يرد على الزوج على ما سبق.
(مسألة 1695) الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا وإن لم يكن كاملا ولا بد من اثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد إن سقط حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة، وإذا سقط ميتا لم يرث وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا، أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
(مسألة 1696) إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث.
(مسألة 1697) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين على المشهور، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وإن كان ذكرا وأنثى، أو ذكرا واحدا، أو أنثيين، أو أنثى واحدة، قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم.
(مسألة 1698) دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم.
(مسألة 1699) المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله، وفي مدة التربص أقوال، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها، فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك، ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص.
(مسألة 1700) إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر، وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الاقرار.