غليظا ثخينا فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
(مسألة 1591) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
(مسألة 1592) تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ومما يؤكل لحمه على الأحوط الأولى عدا بول الإبل للاستشفاء، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم دون الانسان فإنه يحل لبنه.
(مسألة 1593) لو اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى - ولم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية - اجتنب، ولو اشتبه فلم يعلم أنه من نوع الحلال أو الحرام حكم بحله.
(مسألة 1594) يجوز للانسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور وهم: الآباء، والأمهات، والإخوان، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، والأصدقاء، والموكل المفوض إليه الأمر، وتلحق بهم الزوجة، والولد، فيجوز الأكل من بيوت من ذكر على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية، بل مع عدم الظن بها أيضا على الأحوط، بل مع الشك فيها وإن كان الأظهر الجواز حينئذ.
(مسألة 1595) إذا انقلبت الخمر خلا طهرت وحلت بعلاج كان أو غيره، على تفصيل قد مر في فصل المطهرات.
(مسألة 1596) لا يحرم شئ من المربيات وإن شم منها رائحة المسكر.
(مسألة 1597) العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها أو نش حرم حتى يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
(مسألة 1598) يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه إلا الباغي -