إليها للتداوي.
(مسألة 12) المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء والأقوى الجواز وإنما يحرم استعمالها كما مر في الجزء الأول من الكتاب.
(مسألة 13) يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على الأحوط، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها.
(مسألة 14) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما، أو آلة لهو، أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام ففي صحة البيع تأمل، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شئ من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر، والثمن والأجرة في ذلك محرمان. وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فقيل أنه حرام وهو أحوط، والأظهر الجواز.
(مسألة 15) يحرم على المشهور تصوير ذوات الأرواح من الانسان والحيوان - سواء أكانت مجسمة أم لم تكن - ويحرم أخذ الأجرة عليه، أما تصوير