الفصل الثاني: موانع الإرث ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
(مسألة 1601) لا يرث الكافر من المسلم وإن قرب، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا، وبين المرتد فطريا كان أو مليا، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره.
(مسألة 1602) الكافر لا يمنع من يتقرب به، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام.
(مسألة 1603) المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن جريرة ورثه ولم يرثه الكافر، فإن لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للكافر الأصلي ولا سيما إذا كان مليا.
(مسألة 1604) لو أسلم الكافر قبل القسمة، فإن كان مساويا في المرتبة شارك وإن كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث، وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما أو كافرا، هذا إذا كان الوارث متعددا. وأما إذا كان الوارث واحدا لم يرث. نعم لو كان الواحد هي الزوجة وأسلم الآخر قبل القسمة بينها وبين الإمام ورث وإلا لم يرث.
(مسألة 1605) لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال: قيل: يرث من الجميع، وقيل: لا يرث من الجميع، وقيل: بالتفصيل وأنه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم، وهو الأقرب.
(مسألة 1606) المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والآراء،