ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
(مسألة 437) يجوز الاستئجار للنيابة على الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه - كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء - وتجوز عن الأموات.
ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن اشكال أيضا.
ولا يجوز على الأحوط أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم.
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه، أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه على الأحوط.
(مسألة 438) إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها - بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه - وإن لم يعرض عنها فهي له.
(مسألة 439) إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
(مسألة 440) إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا - لا بقيد المباشرة - جاز لغيره التبرع عنه فيه وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل، وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما.