واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ قيل يقرع بينهما، وقيل يلحق بالثاني، ولعله الأظهر. وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما، وإذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به، وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة.
(مسألة 1299) لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
(مسألة 1300) لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد، فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني.
(مسألة 1301) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له، سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور.
(مسألة 1302) إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت على الأحوط ولحق بها الولد وبصاحب المني، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها، وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك.
(مسألة 1303) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير، وإن لم يرض الزوج بذلك.
(مسألة 1304) لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة، وفيه الدية كما يأتي في المواريث.
(مسألة 1305) إذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم، والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، ويلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر للنص.