بزوجته ورثته وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(المبحث الثاني): في الولاء، وأقسامه ثلاثة:
(الأول): ولاء العتق ولا مورد له في هذا الزمان.
(الثاني): ولاء ضمان الجريرة.
(مسألة 1682) يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته أي جنايته، فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقدا العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار على ذكر الإرث ففي صحته وترتب الأثر عليه اشكال، ولكن قد لا تستبعد صحة العقد، والمراد من العقل: الدية، فمعنى عقله عنه: قيامه بدية جنايته.
(مسألة 1683) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر فيقول مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني واعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الآخر: قبلت، فيترتب عليه العقل من الطرفين والإرث كذلك.
(مسألة 1684) لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
(مسألة 1685) إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم