وهو كما ترى؟
(مسألة 1390) مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته - مع استحقاقها النفقة عليه - رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
(مسألة 1391) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فبالشهور، وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها.
(مسألة 1392) لا عدة على المزني بها من الزنا، فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.
(مسألة 1393) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.
(مسألة 1394) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج أو غائبا، ومبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، وأما الغائب ومن بحكمه كالمحبوس فالأحوط اعتبار مبدأها من حين بلوغ خبر الوفاة وكذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، كما أن عموم الحكم للصغيرة والمجنونة مبني على الاحتياط أيضا. ويشترط في تحقق البلوغ الوثوق أو قيام البينة عليه. ومبدأ عدة الفسخ من حينه وأما مبدأ عدة وطء الشبهة فالأحوط اعتبارها من حين