فصل:
في شرائط الموقوف عليه (مسألة 1102) يشترط في الموقوف عليه أمور:
الشرط الأول: التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء - مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين - لم يصح، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح.
الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك - كما إذا وقف على زيد الذي مات - أو يوجد بعد الوقف - مثل أن يقف على ولده الذي سيولد - وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود - كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا - صح.
(مسألة 1103) إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية، كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك.
(مسألة 1104) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
(مسألة 1105) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا وإن كان مؤخرا