آلات اللهو فلا يجوز بيعه ولا استعماله وأما مشاهدة أفلامه فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة، بل كانت فيها فائدة علمية أو ترويح للنفس، وإذا اتفق أن صارت فوائده المحللة المذكورة كثيرة الوقوع بحيث لم يعد من آلات اللهو عرفا جاز بيعه واستعماله، ويكون كالراديو، وتختص الحرمة - حينئذ - باستعماله في جهات اللهو المثيرة للشهوات الشيطانية، وأما المسجلات فلا بأس ببيعها واستعمالها.
(مسألة 8) كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها وإن كانت لها فائدة قليلة، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها.
(مسألة 9) تحرم المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة، ثم إن كان الغش بحيث يوجب اختلافا في الجنس تبطل المعاملة مطلقا وإن كان موجبا لتعيب العين فيثبت فيه الخيار لمن تدفع إليه في صورة الجهل، وفي وجوب كسرها إشكال، والأظهر عدمه.
(مسألة 10) يجوز بيع السباع - كالهر والأسد والذئب ونحوها - إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات - إذا كانت كذلك - كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فلا يجوز بيعها، ولا يصح على الأحوط الأولى.
(مسألة 11) المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج إليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج