الفصل الثالث:
شروط العوضين يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء أكان موجودا في الخارج أم في الذمة، وسواء أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فباعه لشخص ثالث، فلا يجوز بيع المنفعة، كمنفعة الدار - ولا بيع العمل - كخياطة الثوب - وأما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا.
(مسألة 81) الظاهر - كما هو المشهور - اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا يتنافس فيه العقلاء، فكل ما لا يكون مالا - كبعض الحشرات - لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا.
(مسألة 82) الحقوق متعلقة بالأفعال فلا يمكن أن تكون مبيعا لأنها ليست عينا. وأما وقوعها ثمنا فما يكون منها قابلا للانتقال كحق الخيار فيصح جعله ثمنا، وأما ما لا يقبل منها فيمكن أن يجعل اسقاطه ثمنا.
(مسألة 83) المشهور أنه يشترط في البيع أن لا يكون غرريا، وتكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة، ولا تكفي في غير ذلك، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن، أو عد، أو مساحة معلوما، ولا بأس بتقديره بغير المتعارف فيه عند البيع، كبيع المكيل بالوزن، وبالعكس إذا لم يكن البيع غرريا، وإذا كان الشئ مما يباع في حال بالمشاهدة، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة، وفي المخازن بالوزن، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن، واللبن المخيض يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا