فصل:
وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة (مسألة 355) الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار، والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة.
(مسألة 356) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
(مسألة 357) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره.
(مسألة 358) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زمانا صحت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري.
(مسألة 359) لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا بشرط أن يسكنها بنفسه فمات.
(مسألة 360) إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة، هذا إذا لم يتلبس بالعمل وأما إذا تلبس وأتى بمقدار من العمل فيبطل بالنسبة إلى الباقي.
(مسألة 361) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه